responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 206

الرابع و هو أربع [ساعات] [1] و دقيقتان. و نظير ذلك لو كان نقص اليوم ست دقائق، فعلى الأول: إلى أربعة، و على الثاني: إلى أربعة إلا ست دقائق، و على الثالث: إلى أربعة إلا دقيقتين. و قس على ذلك سائر الفروض في الأيام المختلفة، و تلفيق النهار من الليل أو بالعكس فيما يحتاج إلى ذلك. و الذي يساعده العرف اعتبار الوجه الثالث، إذ لا يفهمون من قول القائل: (بقيت ثلاثة أيام في البلد الفلاني) مع انكسار أحدها، أو قول القائل: (خذ من اليوم الاتي بمقدار المنكسر من هذا اليوم) إلا التوزيع بالإشاعة و ملاحظة النسبة. و يقولون مثلا: من نصف هذا اليوم إلى نصف ذلك اليوم، أو من ثلثه إلى ثلثه. و ليس لأحد أن يقول لو بقي في بلد من نصف نهار إلى نصف نهار: (إني ما بقيت يوما ملفقا تاما) لأنه على تقدير نقص اليوم الثاني صار هذا ينقص بدقيقة، أو (إني بقيت يوما و دقيقة) على تقدير الزيادة، بل يعد هذا يوما ملفقا تاما. و السر فيه: أن إلحاق شقي اليوم باليوم الزائد حتى ينقص، أو إلحاقه باليوم الناقص فيزيد لا دليل عليه، بل لا يفهم من معنى التلفيق إلا ظهور مركب يباين الطرفين من وجه و يناسبهما من آخر، كتركب [2] المز من الحلو و الحامض. فاليوم الملفق لا ينقص عن أطولهما و يزيد عن أقصرهما، فتدبر فإنه كلام ليس عليه غبار.

الخامس: فيما يلزم هذه الحدود و يلحقها

. قد عرفت مما مضى أن اليوم حقيقة في النهار، و ليس الليل داخلا في معناه إلا في وجه ضعيف جدا. فلو قال الشارع: ثلاثة أيام كذا مثلا أو خمسة و أربعون يوما للاستبراء، فمعناه: اعتبار النهار دون الليالي. لكن اللازم من هذا التركيب دخول الليالي المتوسطة في ذلك، دون الليلة الأولى و الأخيرة، فإن المتبادر من قوله: (خيار


[1] الزيادة من هامش «م».

[2] في «ف، م»: كتركيب.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست