responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 208

فإنه يكون الليالي بعدد الأيام، لكنه يكون الليالي تامة و الأيام ملفقة. و قد يدخل نصف الليل، أو أزيد أو أنقص لو وقع شيء من ذلك في الأثناء. و لذلك اعتبر جماعة من الأصحاب في هذه التحديدات الليالي المتوسطة و لم يلتفتوا إلى غيرها، لما عرفت من دخولها في أصل مدلول الخطاب، لعدم الانفكاك عن الماهية، و دخول ما ذكر هنا في بعض المصاديق للزومه للوجود الخارجي في بعض الأحيان. و ليس غرضهم من تخصيص الدخول بالمتوسطات إخراج ما عداها عن الحكم و إن فرض كما فرضناه، فلا تذهل. و قد عرفت أيضا أن إطلاق الشهر يحمل على الهلالي، لكن لو وقع ما حدد بالشهور من أجل مبيع أو عدة أو شرط أو نحو ذلك في أثناء الشهر فللأصحاب في ذلك وجوه ثلاثة. و السر في ذلك: القطع بعدم احتساب الناقص كاملا، و عدم سقوط هذا الناقص من الاعتبار مطلقا حتى يحتسب بعده شهورا هلالية تامة، إما بقرينة المقام أو كون القاعدة التلفيق، فلا بد [1] من ضم هذا الناقص إلى ما بعده. فمن زعم أن هذا قرينة على عدم إرادة الشهور الهلالية أصلا، لعدم إمكان وجودها من حين وقوع الواقعة في أثناء الشهر، و المعتبر أن إطلاق اللفظ اعتبر كلها عددية و لم يعتبر الهلالي. و من زعم أن المتبادر الهلالي إلا أن تقوم قرينة على غيره، سواء جعلنا ذلك مجازا أو فردا غير متبادر، و ادعى الاقتصار في الخروج عن القاعدة إلى المتيقن ادعى أن الشهور الهلالية التامة الاتية [2] لا دليل على اعتبارها عددية. نعم، هذا المنكسر بعد الدليل على عدم سقوطه بل لزوم انضمامه، عرفنا أنه لا يمكن كونه هلاليا حملناه على معنى آخر، و اعتبرنا فيه التلفيق، كما هو طريقة


[1] في «ن، ف»: فلا من، و هكذا في أصل «م» أيضا، إلّا أنّه صحّح بما أثبتناه.

[2] الآتية: ليست في «ف»، و وردت في هامش «م» نسخة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست