responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 188

ذلك فلا بأس به، لأنا قدمنا في القسم الأول أن ما يعد إهانة عرفا مطلقا مثلا حرام، و لا ينفع فيه تغيير القصد اتباعا لمدلول الدليل و عنوان الحكم. و كذا لو حصل مميز قهري يوجب الخروج عن هذا الظاهر، كمن اشتغل بما يكون صورته جزء عبادة، لكنه غيره بإلحاق شيء آخر به. و كذا لو أتبع البسملة بسورة أخرى، فإن لحوق السورة يجعل البسملة من نفسها صدقا عرفيا، و لا يحتاج إلى أن ينوي البسملة من سورة القدر، و نحو ذلك وصل المشترك من القرآن بما يختص به، فإن المجموع المركب يعود قرآنا يلحقه أحكامه. و وصل الآلات المحرمة بما يخرجها عن اسمها، و كذا تخريب شيء من المساجد أو المشاهد إذا اقترن بأمارات التعمير و إن لم ينو به شيء من ذلك، و البقاء في بلد آخر بحيث صدق الاستيطان و لو عاريا عن النية، أو الحق بالكلب ماشية و نحوها، أو تصرف في المحيي و المحاز تصرفا ظاهرا في الملك، فإن ذلك كله كاف [1] في لحوق الأحكام. و لو تعارض النية و المميز الخارجي كمن نوى البسملة لسورة و قرأ غيرها، أو قصد عدم الاستيطان لكن طالت المدة، أو قصد تسوية شيء من الآلات المحرمة فاتصل بما أخرجه عن الاسم، أو قصد غيرها فصار بعد تمامه يطلق عليه الاسم، أو نوى عدم الملك و تصرف ما يدل على التملك، أو قصد بأفعاله رفع الظلم لكن وقع ما يوجب إعانة على الظلم و نحو ذلك، أو نوى في المشترك عدم القرآنية فكملها بما يوجب صدق القرآن فالذي يقتضيه النظر: أن في الأعيان الخارجية كالآلات و الكلاب، و نحوها [2] كالكتابة و القراءة بالنسبة إلى الأحكام الوضعية أو التكليفية المتعلقة بها يغلب جانب المميز الخارجي، و في نفس الأفعال يغلب النية، فتدبر.


[1] في «ن، ف»: كافية.

[2] في «ن، ف»: و نحوهما.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست