responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 187

كتب في الورق المعد له و إن ذهل عن القصد فهو قرآن، و كذا المعتاد لعلم آلة اللهو و القمار و عمل الصور المجسمة و هياكل العبادة، أو للسفر على قتل أو نهب للمسلمين، أو للكسب بحيازة أو اصطياد أو أحياء، أو المعتاد على تكبيرة واحدة في صلاته، فإن العادة تصير الشيء المشترك مما له ظاهر و هو ما وافق العادة، و لا يحتاج بعد ذلك إلى انضمام مميز خارجي محقق للاسم أو نية، فإن بمجرد الشروع و لو عاريا عن القصد يصدق الاسم و يلحق أحكامه.

و مثل ذلك الاستيجار على عمل أو نذر ذلك، و أمثال ذلك مما يكون موجبا للانصراف. و نحو ذلك مسح شيء من شعائر العبادة كالتربة الحسينية أو الضريح أو جدار المسجد أو نظائر ذلك مثلا بذكره، أو جعل شيء من ذلك في مقعده، فإنه ظاهر في الإهانة إلا أن يصرفه صارف. و كذلك عمل شيء من الآلات المحرمة بحيث يصدق عليها أسماؤها لو خلي و طبعه، فإنه ظاهر في ذلك محرم، إلا أن يعارضه شيء آخر. و لو عارض هذا الظاهر الحاصل من نية إجمالية أو عادة أو عقد أو صدق صورة عرفية كما فصلناه نية مغيرة لذلك فهو المتبع، كمن قصد في صلاته الانحناء لقتل حية أو عقرب، أو قصد المعتاد للعمل خلاف عادته من أول الأمر في جميع الأمثلة المذكورة، أو نوى فيما يصدق بظاهره الاسم شيئا آخر، كقصد الشفاء من التربة و مسح الضريح بذلك أو قصد تسوية تلك الإله شيئا آخر و إن كان في أثناء العمل يكون كذلك، فإن عمل القنديل يتركب من عمل آنيتين، و كذلك الكرة و قس عليه سائر الآلات فلو كان قصد العامل مخالفا لذلك فلا بأس. و كذا الوارد في بلد آخر لو قصد به الاستيطان على الدوام، إذ العرف بعد الاطلاع على قصده لا يسمونه بذلك الاسم حقيقة، لا أن العرف يسمونه بذلك و مع

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست