responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 189

و أما ما لا ظاهر له بذاته، أو بسبب شيء مما مر كما هو الغالب في الأفعال المشتركة فلا ريب في اعتبار النية في ذلك إذا لم يكن له مميز خارجي، إذ لا يتحقق الموضوع إلا بذلك. و كثير من الأمثلة التي ذكرناها و أغلب أبواب الأحكام التكليفية يدور مدار هذا، إذ الغالب عدم وجود مميز خارجي للأفعال، فتدبر. و إن كان له مميز خارجي أيضا، كتصرف المحيي كيفية تدل على تملكه كأحداث بناء و نحوه مما يعلم من ملاحظة ما ذكرته في ما له ظاهر إذ الظاهر الذي فرضناه إنما هو لأمور عارضية من عادة و نحوها، و إلا فما ذكر في هذه الموارد كلها داخلة فيما لا ظاهر له فالظاهر كفاية المميز أيضا في لحوق الأحكام الشرعية، و لا حاجة في ذلك إلى النية لصدق الاسم الموجب للحكم تكليفيا أو وضعيا. و الكلام في صورة اجتماعهما متطابقين واضح لوجود المعين ظاهرا و باطنا. و أما مع التعارض فيظهر حكمه مما مر، فتبصر و تدبر في الموارد حتى يتضح لك حقيقة الأمر.

الضابطة الثانية: الذي ورد له تحديد في الشرع فهو أقسام:

منها: ما حدد بالزمان، كيوم التراوح، و الرضاع، و مسافة القصر، و سن البلوغ، و سن اليأس، و أقل الحيض و أكثره، و أقل الطهر، و أكثر النفاس، و ثلاثة أيام لمشتبه الموت، و عشرة الإقامة، و ثلاثين التردد، و حول الزكاة، و ثلاثة الرباط أو أربعينه، و استبراء الأمة خمسة و أربعون يوما، و ثلاثة خيار الحيوان و التصرية و مهلة الشفيع و خيار التأخير، و سنة العنين و تعريف اللقطة، و أقل الحمل، و أوقات العدة، و مدة تربص الإيلاء، و أحوال الدية، و نحو ذلك الآجال التي تجعل للديون أو للسلم أو لخيار الشرط، أو غير ذلك من الآجال التي تصدر بجعل المكلفين برخصة الشارع لهم في ذلك.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست