responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 174

الفعل أيضا كالشك في الخلل، و به يتفرع عدم الالتفات إلى الشك في أصل الوضوء و الغسل في أثناء الصلاة أو الطواف و نحو ذلك من الشك في الإتيان بالشرائط في أثناء المشروط المنفصل المتعقب، لا المقارن، لعدم صدق (التجاوز) فيه. و كذا الشك في أصل الإتيان بأحد الأجزاء المترتبة بعد دخول في آخر، لأنه فوات محل. و أما العمل المستقل من حيث هو كذلك، كما لو شك أنه صلى أم لا، أو حج أو كفر أو صام أو أدى الزكاة و الخمس أو طلق أو نكح أو نظير ذلك، فنقول: إن هنا صورا: تارة: يكون العمل المشكوك فيه من الموقتان، كاليومية و صوم رمضان. و تارة: يكون من الفوريات، كالحج و أداء الزكاة و أداء الدين و نحو ذلك. و تارة: من الواجبات الموسعة المطلقة ما دام العمر. و تارة: من المباحات التي متى ما أراد المكلف إيجاده يوجده كالعقد و الإيقاع و نحوه. و هذا أيضا قسمان: قسم يترتب عليه آثار شرعية و يشك بعد تلبسه بالآثار، و قسم قبل تلبسه. أما الموقت: فإن كان الشك في إتيانه مع بقاء وقته فليس داخلا تحت القاعدة، و الأصل عدم الإتيان، لأنه غير ماض، لا لفوات محله إذ محله وقته، و لا للإتيان به إذ المفروض عدم العلم به. و إن كان بعد خروج وقته كمن شك بعد رمضان أني صمت أم لا؟ أو بعد طلوع الشمس أني صليت الصبح أم لا؟ فلا يلتفت، عملا بعموم الموثقة [1] لأنه داخل في (ما مضى) و الوجه واضح. و في إلحاق الموقتات العادية بالشرعية كما لو جرت عادته بالاستبراء بعد البول بلا فصل فبعد [2] التجاوز شك نظر. و لا أستبعد الإلحاق، للتعليل، لكنه مشكل.


[1] موثّقة ابن بكير المتقدّمة في ص: 158.

[2] في «ن»: و بعد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست