responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 173

و هذا يدل على وجود ما يفيد هذا المعنى عندهم من هذه النصوص، فإن من دخل في الصلاة و شك أنه توضأ أو لم يتوضأ أو ذبح شاة و شك أنه سمى أو لم يسم شك فيما مضى و لو باعتبار ارتباطه بهذا الشيء الذي هو فيه، فيكون بمعنى فوات مقامه. و مثل ذلك من شك في أنه قرأ أو ركع أو سجد أو تشهد أم لا بعد الانتقال إلى جزء، فإنه يعد شكا فيما مضى عرفا و إن لم يدرك أن الشيء المشكوك فيه مضى أم لا. مع أن بقية الروايات التي وردت في العود و الإتيان مع بقاء المحل كلها عبرت بهذه العبارة: (رجل شك في القراءة و لم يركع؟ قال: يقرأ) مثلا، و (رجل شك في السجدة قبل أن يقوم؟ قال: يسجد) و ظاهر هذه العبائر الشك في أصل الفعل و العدم، لا في تخلف شرط من القراءة أو وجود مانع أو خلل في جزء، إذ لا تعاد السجدة و الركوع و نحوه مع العلم بالخلل في ذكر و نحوه، فضلا عن الشك، فيدل على أن المراد في هذين الصحيح و الحسن أيضا الشك في أصل الفعل الذي يعتبر فيه الدخول بالغير حتى يصدق (المضي) و (الفراغ) إذ قبله لا يصدق، إذ (المضي) لا يصدق عرفا إلا بإتيان نفس الشيء حتى يمضي، و هو مشكوك في الفرض، أو بمضي محله، و كلاهما حينئذ منتفيان [1]. و أما الشك في شرط الجزء أو جزئه أو مانعة في صلاة أو غيرها من عبادة و معاملة، فلا يلتفت إليه بعد الفراغ و إن لم يدخل في جزء آخر، لعموم الموثقة و شمول (المضي). نعم، بقي الإشكال في شيء، و هو: الشك في الإتيان بأصل الواجبات و عدمه، لا في خلل في ذلك، بمعنى: الشك في العمل المستقل الذي لا ارتباط له بآخر بجزئية أو شرطية أو نحو ذلك، فإنه لو كان له ارتباط فقد ذكرنا أنه مع التجاوز و المضي الذي يتحقق بالدخول في شيء يترتب عليه لا يلتفت إلى الشك في أصل


[1] في «ن»: منفيّان.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست