responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 172

سؤال عن الشك في أصل الإتيان و عدمه، لا في اختلال جزء منه أو شرط. قيل: ظاهر العبارة مطلقة، لأنه قال: (شك في الركوع و قد سجد، و في القراءة و قد ركع) و هو أعم من كونه في أصل القراءة أو في شرطها، فيتقيد كلاهما بالركوع. قلت: إطلاق الموثق قضى بعدم الالتفات، و دلالة الصحيح لو كان فهو مفهوم. مع أنا نقول: هذا التقييد يدل على أن فرض زرارة الشك في أصل الفعل، إذ لما كان الشك في أصل الفعل قبل الشروع في آخر غير معقول، لأنه إذا شك أنه قرأ مع أنه لم يركع لم يكن هذا شكا بعد المضي و الفراغ، إذ الفراغ فرع العلم بأصل القراءة [1]. نعم، بعد الدخول في آخر يقع الشك في ذلك، و أما الشك في الجزء و الشرط و المانع فيتحقق في القراءة، سواء عرض له الشك في آن الفراغ و إن لم يركع أو بعد الركوع، فلا تذهل. و هنا كلام، و هو: أن الصحيح قال: (إذا خرجت من شيء ثم دخلت في شيء آخر) و ظاهره العلم بالخروج و الدخول، و هذا لا يعقل في الشك في أصل الفعل، فإن من شك بعد الركوع في أنه قرأ أو لم يقرأ فمن أين يعلم أنه خرج من القراءة و دخل في الركوع؟ فانحصر هذا الخبر و الحسن، بل الموثق أيضا إذ ما لم يعرف أصل الإيقاع لم يعرف ما مضى حتى يمضيه في الشك في الجزء من حيث هو جزء، بمعنى: أنه بعد الخروج من العمل التام أو الجزء أو الشرط كالصلاة و القراءة و الوضوء يشك في جزء شيء من هذه الأشياء أو شرط من شرائطه أو مانع من موانعه، لا أنه يشك أنه قرأ أو لم يقرأ أو توضأ أو لم يتوضأ. قلنا: الظاهر من (المضي) و (التجاوز) مضي المحل و تجاوز مقام الشيء الذي ينبغي أن يؤتى به، لا مضي نفسه حقيقة. و على هذا جرت كلمة الفقهاء في باب الخلل.


[1] العبارة لا تخلو عن قصور.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست