responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 171

فليس الغالب بعد ذلك الشروع في أكل أو شرب أو جماع أو كتابة أو قراءة أو زيارة، أو نحو ذلك مما يعد أفعالا آخر. نعم، يكون بعد ذلك قعود و قيام و سكوت، و نحو ذلك من الأمور المستمرة من حال العمل إلى ما بعده، أو الحادثة بعده بطريانه موضع العمل السابق بعد ارتفاعه قهرا. و لو سلم الغلبة في الجملة فليس مما يوجب تشكيكا في الإطلاق أو و هنا فيه. قيل: يعارض إطلاقه مفهوم الصحيح و الحسن الحاكم بأنه لو لم يدخل في غيره فالشك شيء. قلت أولا: لا مفهوم لذلك كما أشرنا، و لو سلم له مفهوم فيطرح [1] في قبال المنطوق، كما في مسألة تحديد الكر و المسافة للقصر و تحريم الرضاع و نحوه مما فيه تحديد بنوعين يحصل بينهما تفاوت، فإنه يعمل بالمناطيق و يخصص مفهوم كل بمنطوق الأخر، و هنا أيضا كذلك، فإن مفهوم الصحيح له فردان: أحدهما: ما لم يمض و لم يدخل في شيء آخر، و الآخر ما مضى و لكن لم يدخل، خرج الثاني بالموثقة و بقي الأول تحت المفهوم. و هذا الكلام كما يتم في الشك في الجزء أو الشرط أو المانع للعمل المستقل بعد الفراغ عنه، كذلك يشمل [2] الشك في أجزاء الأجزاء و شرائطها و موانعها. فلو شك في جزء من القراءة أو مانع أو فوات شرط مع الفراغ و إن لم يركع، و كذا في التشهد و إن لم يقم، و نحو ذلك من أجزاء العبادات و المعاملات لو شك في شرطها أو مانعها بعد الفراغ من الجزء و إن لم يدخل في الجزء الأخر [3] لأنه شك فيما مضى. و أما سؤال زرارة في الصحيح من هذه الأجزاء بعد الدخول في الغير إنما هو،


[1] في النسخ: فيظهر ح، و الصواب ما أثبتناه علما بالتصحيف.

[2] في «ن»: لم يشمل، و هو سهو.

[3] الظاهر سقوط جواب «فلو شكّ.» مثل: لا يلتفت إليه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست