responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 170

شككت فيه مما قد مضى فامضه [1] و لا ريب أن العمل بعد الفراغ منه و إن لم يدخل في شيء آخر فقد مضى. و دعوى: أنه لا يصدق (المضي) إلا بالدخول بشيء [2] آخر، لا يساعده العرف و ينكره الوجدان. قيل: غايته أنه مطلق يتقيد بما في الخبرين من القيد، لأن السيد إذا قال لعبده: (إذا رأيت رجلا فسلم عليه، و إذا رأيت رجلا عالما فسلم عليه) يفهم منه التقييد و أن الحكم في الرجل العالم. قلت: ما سمعته من حمل المطلق على المقيد في الأصول لفهم العرف إنما هو بعد العلم باتحاد التكليف، فإن العرف يفهم التقييد، لا حمل الخصوصية على الفضيلة و نحوه. و أما لو كان هناك خطابان قابلان لكونهما مكلفا بهما فلا وجه للتقييد. و يأتي إن شاء الله تحقيقه في باب عدم التداخل في الأسباب، فلعل الشارع يكتفي في سقوط حكم الشك بالمضي مطلقا و مع الدخول في غيره، و فهم التقييد في هذا المقام لا مأخذ له. قيل: إطلاق (ما مضى) وارد مورد الغالب من الدخول في شيء آخر، فلا يدل على ما إذا لم يدخل. قلت: إن اكتفيت في (شيء آخر) بمجرد السكون و السكوت و الحالة الخارجة عن العمل مطلقا، فنعم الوفاق! و هو الذي نريده من (ما مضى) و غرضنا من عدم الدخول في شيء آخر عدم الدخول في فعل وجودي غير ذلك يعد مستقلا في النظر بالنسبة إلى ما مضى عرفا. و إن أردت من (الغير) المعنى الثاني، فلا نسلم أن الغالب ذلك، فإن الغالب بعد الخروج من العمل عدم الدخول في ما يقابلها عرفا، و لنوضح في مثال، مثلا: إذا فرغ من صلاة أو طواف أو سعي أو ذبح أو صيد أو وضوء أو غسل أو تيمم


[1] راجع ص: 158.

[2] في نسخة بدل «م»: في شيء.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست