responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 175

و أما الفوريات: فمع بقاء زمن الفور لا كلام في عدم الدخول. و أما مع الفوات كمن شك بعد مضي سنين من عام الاستطاعة أنه حج أم لا؟ أو بعد أيام من مطالبة الديان إني أديت ديني أم لا؟ ففي تنزيل ذلك منزلة الموقت و عدمه وجهان. و الأقوى أنه لا ينزل منزلته، و لا يصدق عليه (الفوات) إذ الفورية قابلة للتجدد آنا فآنا، كما قرر في محله. و أما الموسعة المطلقة: فعدم دخوله في القاعدة واضح، كمن شك في أداء صلاة الزلزلة، أو قضاء صلاة فائتة على القول بالمواسعة كما هو الأقوى. و أما المباحات من العقود و الإيقاعات: فإن كانت متلبسة ب آثارها كما لو كانت الزوجة في حبالته [1] و المأكول في بيته يأكل منه و نحو ذلك و شك في أنه عقد عليها أو اشتراه أو لا؟ بل هي غير معقودة، و المال مال الغير الحق في ذلك إدخاله تحت القاعدة، لأنه يعد لهذا الأثر الشرعي مما قد مضى، فلو لم يلتفت لكان فعله صحيحا، و إلا فينبغي كونه فاعلا لما هو خلاف الحق في الواقع. و التعليلات و النصوص آتية في ذلك. و أما بدون آثار كما لو [2] أتى به في معرض البيع أو الزواج و لم يحدث فيه حدثا و شك في العقد و عدمه فالأصل العدم، لعدم صدق (المضي) و (الفوات). هذا تمام الكلام في ضبط الأقسام و تنقيح القاعدة حسب ما ساعدنا المجال على الاستعجال، و لم يخرج عن هذه القاعدة سوى باب الوضوء في الأجزاء إذا شك في الأثناء و في الشرائط أيضا في وجه لصحيحة [ابن] أبي يعفور [3].


[1] في «ف، م»: حباله.

[2] لو: ليس في «ن، ف».

[3] كذا في النسخ، و الصواب: لصحيحة زرارة، فإنّ ما رواه ابن أبي يعفور- في الموثّق- موافق للقاعدة على وجه، انظر الوسائل 1: 330، الباب من أبواب الوضوء، ح 1 و 2.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست