responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 91

ودلالته أيضآ واضحة، ولايضرّ عدم اختصاصه بحال المرض بعد شموله له بما يقرب من الصراحة؛ إذ المراد من إتيان الموت نفسه لا حضوره، فيكون كناية عن المرض المخوف، كما في الجواهر[1] ؛ إذ هو في كمال البعد من ظاهر اللفظ، وضعف سنده منجبر بالشهرة والإجماعات.

ومنها خبر سماعة عنه 7، قال :قلت لأبي عبدالله 7: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال:

«هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت»[2] .

وهو ظاهر في الموت؛ إذ المراد من جعله لقرابته خصوص المنجّز، خصوصآ بملاحظة الخبر السابق حيث إنّ السماعة هو الراويّ عن أبي بصير، فالظاهر اتّحاد مضمونه مع السابق ولم ينقل الزيادة في هذا الخبر.

ومنها موثّق عمّار، عن أبي عبدالله 7، قال :قلت: الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به؟ قال:

«نعم، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث»[3] .

وهو قريب من الثاني في الدلالة، بل أظهر من حيث إنّ قوله: «ما دام فيه الروح» كالنفس في الشمول لحال المرض.

ومنها موثّقته الأخرى عنه 7، قال:

«الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح يبين به، فإن قال: «بعدي» فليس له إلّا الثلث»[4] .


[1] ـ الجواهر :28 .467

[2] ـ الكافي :7 8، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث 5 ـ الفقيه :4 149 / 518، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيءمن الروح، الحديث 2 ـ التهذيب :9 219 / 92، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث2 ـ وسائل الشيعة:19 296/ 24635، كتاب الوصايا،أبواب أحكام الوصايا، الباب17، الحديث.1

[3] ـ الكافي :7 8، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث 7 ـ وسائل الشيعة :19 299 / 24641، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب 17، الحديث .7

[4] ـ الاستبصار :4 122، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث 13 ـ وسائل الشيعة :19 278/24591، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب 11، الحديث .12

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست