responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 90

أي بالثلث ـ أكثر وأشهر.

وعن جامع المقاصد :

قد دلّت عليه صحاح الأخبار[1] .

وفي موضع آخر منه :

إنّ النصوص به متواترة[2] .

] في بيان المختار[

والحقّ هو القول الأوّل؛ للاصل بتقريراته والإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وبالسيرة المستمرّة على عدم منع المريض أيّام مرضه عن تبرّعاته مع زيادتها على الثلث وعلى عدم ضبطها بطومار ونحوه، مضافآ إلى الأخبار الخاصّة الناصّة أوالظاهرة:

منها الصحيح إلى صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه،

قال:«إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث»[3] .

ودلالته على المدّعى واضحة؛ إذ المراد من الإبانة، سيّما بقرينة المقابلة، المنجّز.

ومنها خبر أبي بصير، عن أبي عبدالله 7 :الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال:

«هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت. إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّآ: إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث، إلّا أنّ الفضل في أن لايضيّع من يعول به ولايضرّ بورثته»[4] .


[1] ـ جامع المقاصد :11 .95

[2] ـ جامع المقاصد :10 206، وفيه: «ثبت بالنصّ تواترآ».

[3] ـ الكافي :7 8، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث 6 ـ وسائل الشيعة :19 273/24573، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب 10، الحديث .4

[4] ـ الكافي :7 8، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله مادام حيّآ، الحديث 10 ـ التهذيب :9 219 / 93، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث 3 ـالاستبصار :4 121 / 462، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث 12 ـ وسائل الشيعة :19 273 / 24575، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب10، الحديث 6 ـ و:19 297 / 24636، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 17، الحديث .2

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست