responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 89

وقريب من ذلک في باب الوصاية.[1]

وعن الفاضلين[2] والشهيدين[3] والكركي[4] ، بل ينسب إلى المشهور[5] المتأخّرين الخروج من

الثلث.وفي المسالک نسبته إلى الأكثر[6] وسائر المتأخّرين.

وعن غير واحد[7] نسبته إلى عامّة المتأخّرين، بل ربّما يستظهر من الخلاف في باب العتق دعوى

الإجماع عليه، وكذا عن الغنية، قال الأوّل:

إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث. وبه قال جميع الفقهاء. وقال مسروق بكونه من صلب المال. دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم[8] .

وقال الثاني :

العتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجبآ. وإن كان تبرّعآ فهو من الثلث[9] .

ويظهر منها دعوى الإجماع عليه ـ كما قيل[10] ـ والظاهر أنّ مرادهما من العتق الوصيّة به، كما

يطلق عليها كثيرآ في لسانهم ويشهد له كلامهما المتقدّم[11] . وكيف كان، فعن الشيخ[12] أنّ الأخبار به ـ


[1] ـ الخلاف :4 143، المسألة .12

[2] ـ المحقّق في الشرائع :2 120، والمختصر: 191، والعلّا مة في المختلف :6 369، المسألة .152

[3] ـ الدروس :2 302، والروضة :5 .64

[4] ـ جامع المقاصد :11 .94

[5] ـ نسبه إليهم في الحدائق :22 .599

[6] ـ نسبه إليهم الشهيد في المسالک :6 .305

[7] ـ كالشهيد في المسالک :4 156، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة :12 523، وصاحب الجواهر :26 .64

[8] ـ الخلاف :6 364، المسألة .3

[9] ـ الغنية: .389

[10] ـ قاله في مفتاح الكرامة :19 962، ولكن نفاه عنه بقوله: «وذلک ليس كذلک».

[11] ـ المتقدّم في الصفحة 118 ـ .119

[12] ـ هكذا في النسخ التي عندنا، ولكنّ الصحيح: «في المفاتيح أنّ الأخبار به أكثر وأشهر»، كما نقله عن المفاتيح، صاحب الجواهر :26 .64ويأتي أيضآ نقله من المؤلّف في هذا الكتاب في الصفحة 142، الرقم .4

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست