والوافي[2] والرياض[3] وربّما ينسب إلى الأكثر، كما عن كشف
الرموز[4] ، ولعلّ مراده أكثر القدماء،
وإلى مشهور المتقدّمين، كما عن الرياض[5] ، بل قيل[6] : إنّه صرّح بكونه مشهور المتقدّمين
غير
واحد، ويساعده التتبّع، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه.
قال في الأوّل:
ممّا انفردت به الإماميّة أنّ من وهب شيئآ
في مرضه التي مات فيه إذا كان عاقلا مميّزآ تصحّ هبته ولا يكون من ثلثه، بل يكون
من صلب المال. وخالف باقي الفقهاء في ذلک وذهبوا إلى أنّ الهبة في مرض الموت
محسوبة من الثلث، ودليلنا الإجماع المردّد.[7] انتهى.
ومثل هذه العبارة في الثاني مع دعوى الإجماع[8] ، وربّما يستظهر الإجماع من السرائر[9] أيضآ.
وعن الشيخ ؛ إسناده
إلى أخبار الطائفة قال:
إذا وهب في مرضه المخوف شيئآ وأقبضه ثمّ مات
فمن أصحابنا من قال لزمته الهبة في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء. ومنهم
من قال: يلزم في الثلث ويبطل ما زاد عليه. وبه قال جميع الفقهاء. دليلنا على
الأوّل: أخبار الطائفة المرويّة في هذا الباب، والرجوع إليها هو الحجّة[10] .