في نقل الأقوال في أنّ المنجّزات من الأصل أو الثلث
إذا عرفت ذلک فنقول: اختلف علماؤنا ـ رضوان الله عليهم ـ في المسألة على قولين: فالمحكيّ[1] عن
الكلينيّ والصدوق في الكافي[2] والفقيه[3] والشيخين في المقنعة[4] والتهذيب[5] والاستبصار[6]
والنهاية[7] والخلاف[8] في مواضع والسيّدين في الانتصار[9] والغنية[10] وبني إدريس[11] والبرّاج[12]
وسعيد[13] وحمزة[14] الخروج عن الأصل.
وحكي[15] أيضآ عن الجامع للشرائع[16] وكشف الرموز[17] ومجمع البرهان[18] والوسائل[19]
[1] ـ حكاه عنهم صاحب الجواهر :26 .63
[2] ـ الكافي :7 7، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ.
[3] ـ الفقيه :4 153، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح.
[4] ـ المقنعة: .671
[5] ـ التهذيب :9 190، باب الإقرار في المرض، ذيل الحديث .8
[6] ـ الاستبصار :4 112، باب الإقرار في المرض، ذيل الحديث .8
[7] ـ النهاية: .620
[8] ـ الخلاف :4 143، المسألة .12
[9] ـ الانتصار: .224
[10] ـ الغنية :1 .301
[11] ـ السرائر :3 99 و.221
[12] ـ المهذّب :1 .420
[13] ـ الجامع للشرائع: .497
[14] ـ الوسيلة: .372
[15] ـ حكاه عنهم في مفتاح الكرامة :19 .962
[16] ـ الجامع للشرائع: .497
[17] ـ كشف الرموز :2 .91
[18] ـ مجمع الفائدة والبرهان :9 .214
[19] ـ وسائل الشيعة :19 302، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 17، ذيل الحديث .16