responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 34

العتق المعلّق لا النذر المعلّق، والمقام من الثاني الذي يقبل التعليق، ولذا يظهر من بعضهم[1] المفروغيّة

في صحّة النذر المذكور، هذا في العتق. وأمّا الصدقة والتمليک فالأمر أظهر.

المقام الأوّل: التصرّفات المعلّقة على الموت/ القسم الأوّل: الوصيّة/

هذا، وربّما يستشكل من جهة أخرى، وهي أنّ الحرّيّة يحتاج إلى صيغة خاصّة، فلايجوز إنشاء العتق بصيغة النذر وهو كما ترى؛ إذ لا دليل على ذلک بعد عموم أدلّة النذر. نعم، مثل البيع والرهن والنكاح والطلاق وسائر العقود والإيقاعات لايصحّ نذر النتيجة فيها وإن لم يكن معلّقآ إذا أريد ثبوت عناوينها، بل، وكذا آثارها في غير البيع ونحوه؛ حيث إنّ إرادة إنشاء مطلق الملكيّة لا بأس به، ففي المقام أيضآ لا مانع من قصد الحرّيّة بالنذر المذكور، بل لابأس بقصد حصول العتق بعنوانه الخاصّ أيضآ.

وربّما يستشكل بوجه آخر، وهو أنّ نذر النتيجة يرجع إلى نذر غير المقدور، فلا معنى لإيجابه على نفسه.

وفيه: أنّ الواجب هو ترتيب الآثار لا نفس المنذور، فمعنى قوله: « لله عليّ عتق عبدي» ترتيب آثار العتق، كما في شرط ملكيّة زيد لماله في ضمن العقد.

وكيف كان، فلا يعقل نذر المسبّب معلّقآ على الموت؛ إذ لايمكنه الوفاء به، ولا معنى لنذر الإيجاب على الوارث بأن يقول: «لله عليّ أن يعتق ورثتي عبدي بعد موتي».

نعم، يصحّ نذر الوصيّة والتدبير، لكنّه ليس من المقام، بل هو داخل إمّا في الوصيّة، أو في التدبير؛ إذ بعد النذر يجب عليه إيجاد الوصيّة أو التدبير بصيغتهما، فلا يكون خارجآ عنهما.

رابعها: الشرط المعلّق على الموت في ضمن عقد من العقود أوابتداءً، بناءً على صحّة الشروط البدويّة، كأن يشترط حرّيّة عبده عند موته، أو ملكيّة زيد لماله، أو نحو ذلک، وحاله حال النذر في الإشكالات المتقدّمة[2] ، ويمكن أن يراد بأنّه يرجع إلى الشرط المجهول، والأقوى صحّته فيما لم

يثبت كونه مشروطآ بصيغة خاصّة، كالملكيّة والصدقة والحرّيّة ونحوها.

القسم الأوّل: الوصيّة

أمّا القسم الأوّل وهو الوصيّة فإمّا أن يكون لغير الواجب، وهي الوصيّة التبرّعيّة، أو بواجب ماليّ، كالوصيّة بإخراج الخمس والزكاة والحجّ والكفّارات ونحوها، أوبواجب بدنيّ، كالصلاة والصوم


[1] ـ كالسيّد في الرياض :13 69، والشهيد في كتابي الروضة :6 311، والمسالک :10 .394

[2] ـ تقدّم في الصفحة 41 - 43 .

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست