المقام
الأوّل:
التصرّفات المعلّقة على الموت / الوصيّة التبرّعيّة من الثلث /
]الوصيّة
التبرّعيّة من الثلث [
أمّا الوصيّة التبرّعيّة، فلا إشكال في أنّها من الثلث، بل لا
خلاف فيه إلّا ما يحكى[1] عن عليّ بن بابويه،
ونقل عليه الإجماع مستفيضآ أومتواترآ ـ كما قيل[2] ـ ، بل يمكن تحصيله أيضآ بضميمة
الإجماعات
المنقولة[3] والتتبّع في الفتاوى في المسألة مع
انحصار المخالف فيمن عرفت مع أنّ مخالفته غير
محقّقة، فإنّ عبارته المحكيّة[4] عنه غير صريحة، قال:
فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة، وإن
أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته على ما أوصى[5] .
فإنّه يمكن أن يكون المراد من قوله :«وإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم» أنّه يردّ وصيّته إليه
ولايقبل منه، سيّما بعد قوله :«فهو الغاية في الوصيّة» مشيرآ به إلى الثلث. وحينئذٍ يكون
قوله: «ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته» مستأنفآ، ويمكن حمله على الوصيّة بالواجب
الماليّ، حيث إنّه يخرج عن الأصل بلا خلاف.
والأولى في توجيه كلامه أن يقال: إنّ مراده صورة الجهل بكون
الوصيّة تبرّعيّةً، أو لكون ذمّته مشغولةً، وحينئذٍ يحمل على الصحيح وينفذ في تمام
المال؛ لإطلاقات أدلّة وجوب العمل بالوصيّة[6] ،
فلايكون مراده أنّ الوصيّة المعلوم كونها تبرعيّةً أيضآ تنفذ في
تمام المال، ويؤيّد هذا قوله :«فهو أعلم بما فعله». ونحن وإن لم نوافقه في ذلک ونقول بجواز الردّ إلى الثلث
ما لم يعلم أنّ ذلک بسبب من الأسباب الموجبة للاخراج من الأصل ـ كما سيأتي الإشارة
إليه[8] ـ إلّا أنّه كافٍ في التوجيه وخروج
المسألة عن
كونها خلافيّةً.
وفي الرياض :
[1] ـ
حكاه عنه العلّا مة في المختلف :6 350، المسألة .125