responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 33

الوصيّة فيه.

ثمّ على فرض عدم كونه وصيّةً فالأقوى أنّه عتق معلّق لا إيقاع مستقلّ؛ لعدم الوجه له بعد معلوميّة صدق العتق عليه.

ثالثها: النذر المعلّق على الموت إذا كان نذرآ للغاية والنتيجة، كأن يقول: «لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي» أو«صدقة مالي» أو«ملكيّة زيد لمالي بعد وفاتي»، بناءً على صحّة مثل هذا النذر على ما يظهر من جماعة[1] ، وهو الأقوى؛ لعموم أدلّة النذر[2] ، بل يمكن أن يتمسّک بعموم أدلّة الصدقة[3]

والعتق[4] ونحوهما[5] ، ولايضرّ كون المعروف بينهم وجوب تجريد العتق عن التعليق على الشرط والصفة وأنّه لو علّق بطل في غير التدبير، بل عن جماعة[6] دعوى الإجماع عليه: إمّا لمنع الإجماع؛ إذ

المحكيّ[7] عن القاضي[8] عدم المنع من التعليق على الوقت، وعن ابن الجنيد[9] عدم المنع عن

التعليق على الشرط، وعن النهاية[10] والاستبصار[11] أنّه يقع العتق مشروطآ في النذور والقربات، كقوله: «إن شفاني الله فعبدي حرّ»، دون اليمين[12] ، كقوله: «إن دخلت الدار فعبدي حرّ»، وكذا عن الغنية[13] .

وإمّا لمنع كونه مضرّآ بعد عدم الدليل على منافاة التعليق. والظاهر أنّ هذا الإجماع هو الناشئ عن الإجماع على مبطليّة التعليق كلّيّةً، ولايثمر بعد كون القدر المتيقّن غير المقام ممّا يتحمّل التعليق في الجملة، خصوصآ بعد تحقّق الخلاف من الجماعة.[14]

وإمّا لأنّ مورد الإجماع ما إذا علّق العتق على شرط بصيغة العتق لا بصيغة النذر، فالممنوع هو


[1] ـ منهم السيّد في الرياض :13 69، والشهيد في كتابي الروضة :6 311، والمسالک :10 .394

[2] ـ وسائل الشيعة :23 293، كتاب النذر، الباب .1

[3] ـ وسائل الشيعة :19 209، كتاب الوقوف والصدقات، الباب .13

[4] ـ وسائل الشيعة :23 14، كتاب العتق، الباب .4

[5] ـ كالوقف، وسائل الشيعة :19 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب .2

[6] ـ منهم الشيخ في الخلاف :6 374، المسألة 18، وصاحب الجواهر :34 100، والعلّا مة في المختلف :8 107، المسألة .58

[7] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :8 106، المسألة .58

[8] ـ المهذّب :2 .368

[9] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :8 229، المسألة .60

[10] ـ النهاية: .564

[11] ـ الاستبصار :4 49، باب حكم العتق إذا علّق بشرط على جهة النذر، ذيل الحديث .2

[12] ـ النهاية: .556

[13] ـ الغنية :1 .388

[14] ـ منهم الشيخ في النهاية: 564، والعلّا مة في المختلف :8 107، المسألة 58، وصاحب الجواهر :34 .100

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست