حيث إنّها دالّة بإطلاقها على انعتاقه متى زادت قيمته عن الدين،
وهو الموافق لما تقرّر من القواعد، فلا وجه لإلحاق الوصيّة بالمنجّز؛ إذ من الجائز
اختلاف حكمها في مثل ذلک، كما اختلف في كثير من الأحكام.
فيه: إنّ إطلاق هذه الرواية منزّل على صورة كون الزيادة بقدر
الدين فتقيّدها صحيحة عبدالرحمن.
نعم، ما ذكره حقّ على ما بني عليه من اختصاص الأخبار المتقدّمة
بالمنجّز؛ إذ على هذا لا وجه لإلحاق الوصيّة بعد مثل هذا الإطلاق.
فثمّ اللازم قصر الحكم على صورة كون التركة منحصرة في العبد؛
لأنّها القدر المتيقّن من الأخبار وكلمات العلماء المفروض أنّ الحكم على خلاف
القواعد، مع أنّه يمكن دعوى ظهور الأخبار ـ خصوصآ صدر صحيحة عبدالرحمن ـ في ذلک، فلو كان له مال آخر
يرجع إلى القواعد، فتدبّر.
تتمّة: لو اشتبه المتقدّم والمتأخّر أو التقدّم وعدمه في المنجّزات أو
الوصايا فمقتضى القاعدة القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل؛ إذ لا معيّن غيرها، من غير
فرق بين العلم بتاريخ بعضها وعدمه؛ إذ لايثبت التأخّر بالأصل، والحكم ليس معلّقآ
على عدم التقدّم وعدم التأخّر، وهذا فيما لو كان المتأخّر لغوآ بالمرّة ـ كما في
المنجّزات الواردة على محلّ واحد ـ واضح. وفيما لو كان كذلک واحد مؤثّر في حدّ
نفسه وكان الشکّ في بطلانه بلحوق لاحق، كما في الوصايا الواردة على محلّ واحد، حيث
يكون لاحقه رجوعآ عن السابق، يصير نظير مسألة الشکّ في المتقدّم والمتأخّر في
مسألة الطهارة والحدث، فيجري ما ذكروه هناک.
ولكنّ الحقّ عدم جريان الأصل، وتمام المسألة في محلّ آخر.
وحكي[1] عن الشيخ في المبسوط[2] في الوصيّتين العمل بهما بالنسبة. ولا
وجه له إلّا دعوى أنّ
المال مشتبه بين شخصين والعدل يقتضى ذلک، كما لو تداعيا عينآ،
ولازمه القول بذلک في المنجّز أيضآ، فتدبّر.