responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172

الأمر الخامس

قيمة العين المتصرّفة فيها يحسب من الثلث

إنّما يحسب من الثلث في المنجّز ـ على القول به والوصيّة ـ قيمة العين المتصرّف فيها، مضافآ إلى النقص أو التفويت الحاصل بسبب التصرّف، لا خصوص القيمة فقط. ولو وهب أحد مصراعي الباب أو أوصى به يحسب من قيمته، وما يقابل الهيئة الاجتماعيّة إلّا قيمآ وإن لم تصل إلى المتّهب والموصى له؛ لأنّه نقص حاصل بسبب تصرّفه وليس له من ماله إلّا ثلثه، فهو كما لو أتلفه متلف؛ حيث إنّه يضمن ذلک أيضآ وأنّ قيمة التالف أقلّ؛ لأنّه صار سببآ لفوات المال على المالک.

وكذا إذا وهب نصف الدار فحدث في قيمتها نقص بسبب حصول شركة المتّهب. وكذا إذا أعتق جزءآ من عبد أوجارية، فيسري إلى الباقي، فإنّه بمنزلة عتق جميعه. وكذا إذا كان مشتركآ بينه وبين غيره وقلنا بالسراية ـ كما هو أحد القولين ـ فإنّه يضمن حصّة الشريک ويحسب الجميع من الثلث، فإن وفى به فهو، وإلّا فيستعى العبد في الزائد.

واحتمل في الجواهر[1] خروج مقدار قيمة السراية من الأصل ـ وإن قلنا: إنّ المنجّز من الثلث ـ

بناءً على انعتاق قهريّ تعبديّ. ولازمه كونه في الوصيّة أيضآ كذلک، فالقدر الموصى به من الثلث ومقدار السراية من الأصل.

ولكنّک خبير بأنّه حصل بتصرّفه الاختياريّ، فحكمه حكم ذلک التصرّف. هذا إذا كانا متعلّقين بالأعيان.

وأمّا لو كان متعلّقهما من المنافع، فإن كان معدودةً من جملة أمواله، كما إذا كانت العين لغيره، بأن ملک منفعة الدار أو البستان أو العبد بالاستيجار ثمّ صالحها في مرضه أو أوصى بها، فالمحسوب أيضآ قيمته ملک المنفعة، كائنةً ما كانت.

وإن لم يكن كذلک، بأن كان مالكآ للعين ولمنافعها تبعآ لها فصالحها أو أوصى بها فحينئذ لايحسب


[1] ـ الجواهر :28 .311

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست