responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 170

الموت، واحتمال إرادة الوصيّة؛ لأنّه يعبّر عنها بذلک غالبآ في الأخبار، واحتمال إرادة الأعمّ. وأيضآ من حيث احتمال اختصاصها بما إذا لم يكن للميّت مال آخر ليكون المدار على مالكيّته العبد لسدسه الذي هو سدس مجموع التركة، كما هو ظاهر عنوان الفقهاء وأعمّيّتها منه ومن فرض كون
المجموع من قيمة العبد ومال آخر للميّت بقدر الدين مرّتين، بحيث يكون المدار على مالكيّته لما يساوي سدس المجموع وإن كان أزيد من سدس نفسه، كما يستفاد من ذيل صحيحة عبدالرحمن، حيث قال:

«إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أكثر ولم يتّهم الرجل على وصيّته وأجرت وصيّته على وجهها».[1]

أو يكون المدار على مالكيّته لسدسه وإن كان أقلّ من سدس مجموع المال، كما هو مقتضى الصحيحة الأخيرة، بأن يكون قيمته بقدر الدين وكان للميّت مال آخر يساوي نصف قيمته، فإنّ ثلث الباقي عن الدين حينئذٍ سدس مجموع التركة، ومع ذلک.

فالإنصاف عدم العدول عنها، والفتوى بمقتضاها في المقامين من الوصيّة والمنجّز: إمّا لظهورها في الأعمّ؛ لأنّ العتق عند الموت يصدق على الأمرين وظاهر في القدر المشترک مع أنّ الصحيحة الأخيرة كالصريحة في الأعمّ؛ حيث جعل المدار على مالكيّة العبد لسدسه من غير فرق سبب ذلک، وإمّا لأنّ صحيحة عبدالرحمن محمولة على الوصيّة أو ظاهرة فيها بقرينة ما في ذيلها من قوله 7 :«ولم يتّهم الرجل على وصيّته... إلخ». والصحيحة الثانية[2] ظاهرة في المنجّز.

هذا مضافآ إلى الأولويّة المتقدّمة، وما في ذلک من معارضة هذه الأخبار بصحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبدالله 7 رجل قال: إن متّ فعبدي حرّ، وعلى الرجل دين. فقال 7:

«إن توفّي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن بثمن العبد استعى العبد في قضاء دين مولاه، وهو حرّ إذا أوفى».[3]


[1] ـ تقدّمت في الصفحة 136، الرقم .1

[2] ـ أي: صحيحة زرارة، تقدّمت تخريجها في الصفحة 223، الرقم .2

[3] ـ الفقيه :3 70 / 240، باب في العتق وأحكامه، الحديث 22 ـ التهذيب :9 253 / 198، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث 7 ـالاستبصار :4 9 / 28، باب الرجل يعتق عبده عند موته، الحديث 5 ـ وسائل الشيعة :19 353 / 24751، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب 39، الحديث .3

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست