وعن الحلّي طرحها[1] والحكم بنفوذ العتق وإن بقي الدين بلا
وفاء؛ بناءً على مذهبه من كون
المنجّزات من الأصل.
وعن العلّا مة[2] طرحها والحكم بنفوذ العتق في ثلث ما
بقي بعد الدين وإن كان قليلا؛ بناءً على
مذهبه من كونها من الثلث وأنّها بمنزلة الوصيّة في أنّها لاتزاحم
الدين. وتبعه جماعة[3] ؛ لكون
الأخبار المذكورة مخالفةً للقواعد الدالّة على وجوب الإنفاذ،
إمّا من الأصل أو من ثلث مجموع المال أو ثلث ما بقي.ثمّ من جملة العاملين بها من
خصّ الحكم بالمنجّز وجعل الوصيّة على
مقتضى القاعدة من النفوذ في ثلث ما بقي، كالمحقّق في الشرائع[4] ؛ لكونها خاصّة به، وإلحاق الوصيّة
قياس.
وعن جماعة، كالشيخين[5] وابن البرّاج[6] وغيرهم[7] طرد الحكم إلى الوصيّة أيضآ، ولعلّه
لتساويهما في الأحكام، بناءً على الثلث، مع أنّها أولى بهذا
الحكم من المنجّز، حيث إنّه محلّ الخلاف في خروجه من الأصل أو الثلث، وأيضآ أنّه
تصرّف حال الحياة الذي لم يتعلّق حقّ الديّان بالمال بخلافها، وإذا كان حكمه عدم
النفوذ في صورة قصور القيمة عن الضعف فهي أولى.
هذا، والحقّ وجوب العمل بها وإن قلنا بكون المنجّزات[8] ولايضرّ مخالفتها للقواعد بعد كونها
أخصّ منها وصحّتها من حيث السند والدلالة وعدم الإعراض المسقط
لها عن الحجّيّة ؛ إذ ما قيل من إعراض المشهور عنها غير معلوم بعد ما عرفت من عمل
الشيخين وتابعيهم والمحقّق بها.
نعم، يمكن أن يستشكل فيها بأنّها مجملة
من حيث احتمال إرادة خصوص المنجّز بها ومن العتق عند
[1] ـ
نقله عنه في الجواهر :28 380، السرائر :3 .199