مثقالا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و
خمسة و سبعون مثقالا.
[مسألة: 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره]
مسألة: 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، و في
جواز التبرع بها عن الحي إشكال، و الأحوط العدم خصوصا في الصوم.
[مسألة: 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم
من الشهر الثاني]
مسألة: 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم
من الشهر الثاني، و يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر، و أما الشهر
الأول (1) فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر يجب استينافه و إذا أفطر لعذر من الاعذار
كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري لم يجب استينافه، بل يبني على ما مضى.
و من العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكر بعد الزوال.
[مسألة: 11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان]
مسألة: 11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن
يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق (2) بما يطيق، و لو عجز أتى بالممكن منهما (3)، و
ان لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه و لو مرة بدلا عن الكفارة، و ان تمكن بعد
ذلك منها أتى بها.
[مسألة: 12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد]
مسألة: 12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
أحدها- فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم و
استمر نومه الى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد
انتباهتين، و ان كان الأحوط شديدا فيه ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا. و
النوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى حتى يكون النوم بعده النومة
الثانية.
الثاني- إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية (4) مع عدم الإتيان بشيء
من المفطرات.
الثالث- إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر.
(1) و اليوم الأول من الشهر الثاني.
(2) و هو الأحوط.
(3) بل بالممكن من الصدقة، و مع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن
من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفى الاستغفار.