responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 250

مثقالا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالا.

[مسألة: 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره‌]

مسألة: 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، و في جواز التبرع بها عن الحي إشكال، و الأحوط العدم خصوصا في الصوم.

[مسألة: 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني‌]

مسألة: 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني، و يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر، و أما الشهر الأول (1) فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر يجب استينافه و إذا أفطر لعذر من الاعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري لم يجب استينافه، بل يبني على ما مضى.

و من العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكر بعد الزوال.

[مسألة: 11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان‌]

مسألة: 11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق (2) بما يطيق، و لو عجز أتى بالممكن منهما (3)، و ان لم يقدر على شي‌ء منهما استغفر اللَّه و لو مرة بدلا عن الكفارة، و ان تمكن بعد ذلك منها أتى بها.

[مسألة: 12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد]

مسألة: 12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

أحدها- فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم و استمر نومه الى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، و ان كان الأحوط شديدا فيه ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا. و النوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى حتى يكون النوم بعده النومة الثانية.

الثاني- إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية (4) مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات.

الثالث- إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر.

(1) و اليوم الأول من الشهر الثاني.

(2) و هو الأحوط.

(3) بل بالممكن من الصدقة، و مع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفى الاستغفار.

(4) و كذا بالرياء أو بنية القطع أو القاطع.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست