responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 251

الرابع- إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها، و كذا مع المراعاة و عدم التيقن ببقاء الليل، بأن كان شاكا (1) في الطلوع أو ظانا به فأكل ثم تبين سبقه. نعم لو راعى و تيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان، و أما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين (2) فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة و تيقن بقاء الليل.

الخامس- الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.

السادس- الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.

[مسألة: 13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص‌]

مسألة: 13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب و الحال هذه و لم يتبين الطلوع و لا عدمه لم يكن عليه شي‌ء، و اما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الكفارة و ان لم يحصل له التيقن ببقاء النهار و بقي على شكه.

السابع- الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و لم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على اخباره، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، و الا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا.

الثامن- الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل مع عدم وجود علة في السماء، و أما لو كانت في السماء علة (3) فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لا يجب القضاء.

التاسع- إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق، و كذا لو ادخله عبثا، و اما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، و كذا لو تمضمض لوضوء (1) على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة.

(2) الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء ان كان مما يجب فيه القضاء.

(3) الأحوط في العلة الاقتصار على الغيم دون مثل الغبار أو الدخان.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست