احتياطا لا يترك عدم سقوطهما فيما لو أفطر
متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض و غير ذلك. نعم لو أفطر يوم
الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء.
[مسألة: 6 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان]
مسألة: 6 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان، فإن طاوعته
فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و هو خمسة و عشرون سوطا، و إذا أكرهها على ذلك
يتحمل عنها كفارتها و تعزيرها، و ان أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء
فالأحوط كفارة منها و كفارتان منه، بل لا يخلو من قوة (1). و لا تلحق بالزوجة
المكرهة الأمة (2) و الأجنبية، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و إذا
أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
[مسألة: 7 إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا و كانت زوجته
صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع]
مسألة: 7 إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا و كانت زوجته
صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع، و ان فعل لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير.
[مسألة: 8 مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم
إليهم كل واحد مدا من حنطة]
مسألة: 8 مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم
إليهم كل واحد مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز (3) أو خبز أو غير ذلك من أقسام
الطعام، و الأحوط مدان. و لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين (4) أو
مرات أو إعطائه مدين أو أمدادا، بل لا بد من ستين نفسا. نعم إذا كان للفقير عيالات
متعددة يجوز إعطاؤه (5) بعدد الجميع لكل واحد مدا. و المد ربع الصاع، و هو ستمائة
مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال، فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل
و نصف مثقال و ربع ربع مثقال. و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد
أزيد من واحد و عشرين (1) في القوة منع فلا يترك الاحتياط.
(2) إلحاق الأمة المكرهة بالزوجة لا يخلو من وجه.
(3) الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و
التمر. نعم في الإشباع يكفى طبيخ الأرز و نحوه.