الماء
المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً،
والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق[1] إلاّ مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة[2] إلاّ مع سبق ملكيّة الغير[3]، أو كونه
في يد الغير المحتمل كونه له[4].
(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء
في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع[5].
[1]. كما لا يجري عليه حكم المضاف ، فلا يحكم بنجاسته بالملاقاة مع كونه كرّاً ، وقد
مرّ تفصيله في المسألة الخامسة في ( فصل في المياه ) فراجع .
( صانعي ) .
[2]. مع كون الشكّ في الإباحة الأصليّة .
وأ مّا العرضيّة ـ مثل الشكّ في أ نّه ملكه حتّى يكون مباحاً له أو ملك
غيره ـ فيحتاط ، إلاّ مع سبق ملكيّته ، وذلك لكون الشهرة على الاحتياط في الأموال ،
وأنّ الحاكم أصالة الحرمة . ( صانعي ) .
[3]. أو مثل الملكيّة ممّا يكون سبباً لعدم جواز
التصرّف كالحيازة والإجارة مثلاً ، وبالجملة سبق ملكيّة
الغير للغير من باب المثال لا الخصوصيّة كما لا يخفى . ( صانعي ) .