responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 73

فصل

]في الماء المشكوك[

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق[1] إلاّ مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة[2] إلاّ مع سبق ملكيّة الغير[3]، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له[4].

(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع[5].


[1]. كما لا يجري عليه حكم المضاف ، فلا يحكم بنجاسته بالملاقاة مع كونه كرّاً ، وقد مرّ تفصيله في المسألة الخامسة في ( فصل في المياه ) فراجع . ( صانعي ) .

[2]. مع كون الشكّ في الإباحة الأصليّة . وأ مّا العرضيّة ـ مثل الشكّ في أ نّه ملكه حتّى يكون مباحاً له أو ملك غيره ـ فيحتاط ، إلاّ مع سبق ملكيّته ، وذلك لكون الشهرة على الاحتياط في الأموال ، وأنّ الحاكم أصالة الحرمة . ( صانعي ) .

[3]. أو مثل الملكيّة ممّا يكون سبباً لعدم جواز التصرّف كالحيازة والإجارة مثلاً ، وبالجملة سبق ملكيّة الغير للغير من باب المثال لا الخصوصيّة كما لا يخفى . ( صانعي ) .

[4]. أو أ نّه وليّ وقيّم فيه . ( صانعي ) .

ـأو لغيره . ( سيستاني ) .

[5]. سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست