responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 74

وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف[1] مثلاً لا يجب[2] الاجتناب عن شيء منه[3].

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، وإن كانت ثلاثـة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب[4] استعمال الكلّ[5]، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة.

والمعيار[6]: أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد[7]، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها[8] كما إذا كان المضاف واحداً في ألف. والمعيار أن


[1]. في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً وفي عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال بل منع . ( خوئي ) .

ـبحيث يكون بناء العقلاء على عدم الاعتناء بأطراف الاحتمال . ( صانعي ) .

ـكون هذا من غير المحصور محلّ نظر وإشكال . ( لنكراني ) .

[2]. لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط ، وفي جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال ، إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور . ( خميني ) .

[3]. هذا بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة . وأ مّا المخالفة القطعيّة الحاصلة بالتدريج فلابدّ من الاحتياط فيها ، فإنّ المخالفة القطعيّة ممنوعة عقلاً ، من دون فرق بين المحصور وغيره ، وبين الدفعي والتدريجي منهما . ( صانعي ) .

ـلكن ليس له الارتكاب بحدّ يطمئن معه بارتكاب النجس أو المغصوب . ( سيستاني ) .

[4]. إن كان الماء منحصراً به . ( خميني ) .

[5]. الوجوب موقوف على الانحصار ، وإلاّ فمع وجود ماء مطلق معيّن آخر لا يجب الوضوء كذلك ، بل يكون جائزاً كما هو واضح . ( صانعي ) .

[6]. بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء ، والتفصيل في محلّه . ( لنكراني ) .

[7]. إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجّة على خلافه ، وإلاّ فاللازم الزيادة بواحد على أكبر عدد محتمل . ( سيستاني ) .

[8]. بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضؤ بالماء المطلق .(خوئي) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست