responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 72

(مسألة 11): المتخلّف[1] في الثوب[2] بعد العصر من المـاء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

(مسألة 12): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.

(مسألة 13): لو اُجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة، ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

(مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط.

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها[3].

كتاب الطهارة / الماء المشكوك /


[1]. من الغسلة المطهّرة . ( خميني ) .

[2]. من الغسلة المطهّرة ، وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .

[3]. يحسن الاجتناب منها عقلاً ، فإنّه مقدّمة علميّة لعدم الابتلاء بالنجاسة . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست