الماء
المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال
المندوبة، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال
في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله[1] في رفع
الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه، وأمّا المستعمل
في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع[2] الخبث[3] أيضاً، لكن لا يجوز استعماله[4] في رفع الحدث[5]، ولا في الوضوء والغسل المندوبين،
وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء
والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين
نجس[6].