responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 69

فصل

]في الماء المستعمل[

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله[1] في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع[2] الخبث[3] أيضاً، لكن لا يجوز استعماله[4] في رفع الحدث[5]، ولا في الوضوء والغسل المندوبين، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس[6].


[1]. على كراهة . ( سيستاني ) .

[2]. فيه تأ مّل ، والأحوط عدم الرفع . ( خميني ) .

[3]. الأظهر أ نّه لا فرق بينه وبين غيره ممّا يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة . نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً . ( سيستاني ) .

[4]. على الأحوط . ( خوئي ) .

[5]. على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه . وأ مّا مثل وضوء الحائض الغير الرافع للحدث ، فالحكم بالجواز فيه لا يخلو من وجه بل قوّة . ( صانعي ) .

[6]. نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحلّ تبتني على الاحتياط . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست