ـلعلّه لصحيحة أبي بصير « أكثرهم بيّنة يستحلف » لكن الاستدلال
بها ضعيف ، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط
مطلقاً . ( سيستاني ) .
[2]. بل يتساقط الجميع على الأقوى .
( خميني ـ صانعي ) .
[4]. ولا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة . ( خوئي ) .
ـثبوتها به بل بإخبار مطلق الثقة لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـبل منعاً . ( لنكراني ) .
ـيجري فيه ما مرّ في المسألة السادسة . ( سيستاني ) .
[5]. بل مطلقاً إلاّ إذا كان المشتري مع عدم
الإعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي ـ كاستعماله في الشرب ـ أو وجوبي
كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع إتيان الفريضة به ،
وحينئذ إذا حصل تأثير الإعلام في حقّه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب .
( سيستاني ) .