responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 68

(مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد[1]تساقط[2] الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.

(مسألة 9): الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه[3]، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً[4].

(مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلاّ في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام[5].

كتاب الطهارة / الماء المستعمل /


[1]. بل هو بعيد جدّاً . ( خوئي ) .

ـمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .

ـلعلّه لصحيحة أبي بصير « أكثرهم بيّنة يستحلف » لكن الاستدلال بها ضعيف ، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط مطلقاً . ( سيستاني ) .

[2]. بل يتساقط الجميع على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .

[3]. ضعيف . ( خميني ) .

ـلكنّه ضعيف . ( خوئي ) .

ـوجيه ، والإشكال ضعيف . ( صانعي ) .

[4]. ولا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة . ( خوئي ) .

ـثبوتها به بل بإخبار مطلق الثقة لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .

ـبل منعاً . ( لنكراني ) .

ـيجري فيه ما مرّ في المسألة السادسة . ( سيستاني ) .

[5]. بل مطلقاً إلاّ إذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي ـ كاستعماله في الشرب ـ أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع إتيان الفريضة به ، وحينئذ إذا حصل تأثير الإعلام في حقّه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست