responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67

فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلاً باقياً على حاله، تنجّس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغيير أوّلاً، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.

(مسألة 6): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبيّنة، وبالعدل[1] الواحد[2] على إشكال[3] لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً، ولا تثبت بالظنّ[4] المطلق على الأقوى.

(مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة، قدّمت[5] البيّنة[6] وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل[7] تقدّم[8] بيّنة النجاسة.


[1]. على الأحوط . ( خميني ) .

ـبل وبالثقة على الأحوط بل لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .

[2] . في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال بل منع . ( لنكراني ) .

[3]. الأظهر ثبوتها به ، بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلاً . ( خوئي ) .

ـلا إشكال فيه مع حصول الاطمئنان ، وكذا في خبر الثقة . ( سيستاني ) .

[4]. نعم تثبت به إذا كان قوّيّاً بحيث بلغ درجة الاطمئنان ، الذي هو العلم العاديّ المعتبر عند العقلاء . ( صانعي ) .

[5]. إذا استندت إلى العلم لا الأصل ، وإلاّ ففيه إشكال . ( خميني ) .

ـإن كانت مستندة إلى العلم لا إلى الأصل ، وإلاّ فالأحوط تقديم ذي اليد . ( صانعي ) .

[6]. هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة الى الحسّ أو ما بحكمه ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( خوئي ) .

ـمع استنادها إلى العلم لا إلى الأصل . ( لنكراني ) .

ـسيجيء استظهار أنّ المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب . ( سيستاني ) .

[7]. في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم إشكال . ( سيستاني ) .

[8] . إذا كانت مستندة إلى العلم ، وإلاّ ففيه تفصيل وإشكال . ( خميني ) .

ـإن كانت بيّنة النجاسة مستندة إلى العلم . وأ مّا إن كانت مستندة إلى استصحاب النجاسة فمتعارضة مع بيّنة الاُخرى التي كانت مستندة إلى أصالة الطهارة ، إلاّ أن يكون الاستصحاب أركانه تماماً عند المشهود له ، فحينئذ يعمل عليه . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست