responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 70

وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط[1] الاجتناب[2].

(مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.

(مسألة 2): يشترط في طهارة[3] ماء الاستنجاء اُمور:

الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة.

الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.

الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعدّ جزءً[4]من البول[5] أو الغائط[6] لابأس به[7].

الخامس: أن لا يكون[8] فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.


[1]. بل الأقوى . ( لنكراني ) .

[2]. بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .

ـوإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقّبها طهارة المحلّ ، فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة . ( خوئي ) .

ـحتّى المستعمل في تطهير المتنجّس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه ، للفرق بين الملاقي والغسالة . ( سيستاني ) .

[3]. بل في عدم منجسيته . ( سيستاني ) .

[4]. مع عدم الاستهلاك فيه إشكال . ( لنكراني ) .

[5]. على نحو يستهلك في البول أو الغائط . ( خوئي ) .

[6]. مع استهلاكه فيهما . ( سيستاني ) .

[7]. فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه . ( خميني ) .

ـمع الانتشار والاستهلاك ، وإلاّ ففيه إشكال . ( صانعي ) .

[8] . اشتراط هذا الأمر مشكل . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست