وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط[1] الاجتناب[2].
(مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
(مسألة 2): يشترط في طهارة[3] ماء الاستنجاء اُمور:
الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعدّ جزءً[4]من البول[5] أو الغائط[6] لابأس به[7].
الخامس: أن لا يكون[8] فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
[1]. بل الأقوى . ( لنكراني ) .
[2]. بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقّبها طهارة المحلّ ، فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة . ( خوئي ) .
ـحتّى المستعمل في تطهير المتنجّس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه ، للفرق بين الملاقي والغسالة . ( سيستاني ) .
[3]. بل في عدم منجسيته . ( سيستاني ) .
[4]. مع عدم الاستهلاك فيه إشكال . ( لنكراني ) .
[5]. على نحو يستهلك في البول أو الغائط . ( خوئي ) .
[6]. مع استهلاكه فيهما . ( سيستاني ) .
[7]. فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه . ( خميني ) .
ـمع الانتشار والاستهلاك ، وإلاّ ففيه إشكال . ( صانعي ) .
[8] . اشتراط هذا الأمر مشكل . ( لنكراني ) .