responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 580

(مسألة 4): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة.

(مسألة 5): لا يجوز التيمّم بما يشكّ[1] في كونه تراباً أو غيره[2] ممّا لا يتيمّم به كما مرّ، فينتقل[3] إلى المرتبة اللاحقة[4] إن كانت، وإلاّ فالأحوط الجمع بين التيمّم به[5] والصلاة، ثمّ القضاء[6] خارج الوقت أيضاً.


[1]. إلاّ مع العلم بترابيّته سابقاً والشكّ في استحالته . ( خميني ) .

[2]. إلاّ إذا كان مسبوقاً بالترابية وشكّ في تبدله إلى غيره . ( سيستاني ) .

[3]. بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة ، إلاّ إذا علم عدم ترابيّته سابقاً وشكّ في صيرورته تراباً . ( خميني ) .

ـبل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة . ( صانعي ) .

ـبل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاّحقة . ( لنكراني ) .

[4]. مع سبق عدم كونه قادراً على التراب ، وإلاّ فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة . ( سيستاني ) .

[5]. على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .

[6] . وإن كانت غير لازمة . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست