(مسألة 4): التراب المشكوك
كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة.
(مسألة 5): لا يجوز التيمّم بما يشكّ[1] في كونه تراباً أو
غيره[2] ممّا لا يتيمّم به كما مرّ، فينتقل[3]
إلى المرتبة اللاحقة[4] إن كانت، وإلاّ فالأحوط
الجمع بين التيمّم به[5] والصلاة، ثمّ القضاء[6]
خارج الوقت أيضاً.
[1]. إلاّ مع العلم بترابيّته سابقاً والشكّ في
استحالته . ( خميني ) .
[2]. إلاّ إذا كان مسبوقاً بالترابية وشكّ في
تبدله إلى غيره . ( سيستاني ) .
[3]. بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة
اللاحقة ، إلاّ إذا علم عدم ترابيّته سابقاً وشكّ في
صيرورته تراباً . ( خميني ) .
ـبل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة . ( صانعي ) .
ـبل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاّحقة .
( لنكراني ) .
[4]. مع سبق عدم كونه قادراً على التراب ، وإلاّ فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة . ( سيستاني ) .