(مسألة 1): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة،
فتيمّم به مع العلم والعمد بطل[3];
لأنّه يعدّ استعمالاً لهما عرفاً.
(مسألة 2): إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس، يتيمّم بهما[4]،
كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما،
وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما ومع الانحصار انتقل إلى
المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين[5]،
كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.
(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما
لا يجوز الوضوء ولا التيمّم[6]،
ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون
أحدهما مضافاً، يجب عليه مع الانحصار الجمع[7]
بين الوضوء والتيمّم[8]، وصحّت صلاته.
[1]. الظاهر أ نّه لا فرق بين العلم
والجهل ، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً ، وبذلك يظهر الحال
في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
[2]. في صحّة تيمّم الغاصب مع كونه ناسياً
إشكال . ( سيستاني ) .
[6]. لا يبعد وجوب الوضوء لأ نه من دوران الأمر
بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمّم فيحكم بالتخيير ، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم . ( خوئي ) .
[7]. مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل .
( خميني ) .
ـمع مراعاة عدم نجاسة البدن بمسّ أحدهما مع الآخر في الفرض الأوّل ، والأولى تقديم التيمّم على الوضوء ;
لئلاّ يلزم العلم بنجاسة مواضع التيمّم أو نجاسة التراب ، وإن كان العلم كذلك غير مضرّ ،
لكنّه مطلوب عدمه . ( صانعي ) .
ـمع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل .
( لنكراني ) .
ـفيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به كما هو الغالب ، وإلاّ فلا يبعد جواز الإجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة
أحدهما لابدّ من إزالة أثر المتقدّم ، فلو
قدّم التيمّم لابدّ من إزالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لابدّ من التجفيف
والأحوط الأولى تقديم التيمّم . ( سيستاني ) .
[8]. مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة
بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته.(خوئي).