responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 579

الجهل[1] والنسيان[2].

(مسألة 1): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم والعمد بطل[3]; لأنّه يعدّ استعمالاً لهما عرفاً.

(مسألة 2): إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس، يتيمّم بهما[4]، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين[5]، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.

(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم[6]، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً، يجب عليه مع الانحصار الجمع[7] بين الوضوء والتيمّم[8]، وصحّت صلاته.


[1]. الظاهر أ نّه لا فرق بين العلم والجهل ، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .

[2]. في صحّة تيمّم الغاصب مع كونه ناسياً إشكال . ( سيستاني ) .

[3]. الأقوى عدم البطلان . ( خميني ) .

ـعلى الأحوط . ( خوئي ) .

ـالأقوى عدم البطلان ، والتعليل عليل ; لجواز اجتماع الأمر والنهي ، وصحّة التقرّب بالحرام مع اختلاف الجهة ، وبالجملة الشرطيّة منحصرة في الجعليّة الحقيقيّة ، وليس الاجتماع سبباً لانتزاع الشرطيّة . ( صانعي ) .

ـمرّ عدم البطلان . ( لنكراني ) .

ـفيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .

[4]. احتياطاً فيه وفي الفرع اللاّحق . ( صانعي ) .

[5]. لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذ . ( خوئي ) .

[6]. لا يبعد وجوب الوضوء لأ نه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمّم فيحكم بالتخيير ، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم . ( خوئي ) .

[7]. مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل . ( خميني ) .

ـمع مراعاة عدم نجاسة البدن بمسّ أحدهما مع الآخر في الفرض الأوّل ، والأولى تقديم التيمّم على الوضوء ; لئلاّ يلزم العلم بنجاسة مواضع التيمّم أو نجاسة التراب ، وإن كان العلم كذلك غير مضرّ ، لكنّه مطلوب عدمه . ( صانعي ) .

ـمع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل . ( لنكراني ) .

ـفيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به كما هو الغالب ، وإلاّ فلا يبعد جواز الإجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لابدّ من إزالة أثر المتقدّم ، فلو قدّم التيمّم لابدّ من إزالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لابدّ من التجفيف والأحوط الأولى تقديم التيمّم . ( سيستاني ) .

[8]. مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته.(خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست