responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 578

فصل

]في شرائط ما يتيمّم به[

يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً[1]، فلو كان نجساً بطل[2] وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً[3]، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلاّ النجس كان فاقد الطهورين، ويلحقه حكمه، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ، ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه[4] والفضاء[5] الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم[6]، فيبطل[7] مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد. نعم لا يبطل مع


[1]. وكذا نظيفاً عرفاً على الأحوط . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط في الثوب ونحوه ، فلو انحصر ما يصحّ التيمّم به فيه ، فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به والقضاء . ( خوئي ) .

ـعلى الأحوط في الشيء المغبر ، فمع وصول النوبة إليه ، فالأحوط الجمع بين التيمّم به والقضاء . ( سيستاني ) .

[3]. على الأحوط فيهما ، وإن كانت الصحّة لا تخلو من قوّة . ( صانعي ) .

[4]. إشتراط الإباحة في غير ما يتيمّم به مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( سيستاني ) .

[5] . على الأحوط وجوباً . ( خوئي ) .

[6]. لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحاً . ( خوئي ) .

[7]. على الأحوط فيما يتيمّم به ، وأ مّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال ، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم . ( خميني ) .

ـعلى الأحوط الذي لا يخلو من قوّة فيما يتيمّم به ، وأ مّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال ، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم . ( صانعي ) .

ـيجري فيه ما مرّ في الوضوء . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست