responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 577

إزالته بالغسل إشكال[1].

(مسألة 7): لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلاّ إذا كان ذلك الغير مستهلكاً.

(مسألة 8): إذا لم يكن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ، كما أنّه إذا لم يكن إلاّ الطين وأمكنه تجفيفه وجب.

(مسألة 9): إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله[2]، ولو بالشراء أو نحوه.

(مسألة 10): إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم[3] ما غباره أزيد[4] كما مرّ[5].

(مسألة 11): يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

(مسألة 12): إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل، وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.

(مسألة 13): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد[6]، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاُولى[7] ظاهراً، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.

كتاب الطهارة / شرائط ما يتيمّم به /


[1]. والأقوى عدم الجواز . ( لنكراني ) .

[2]. بالشرط المذكور في ماء الوضوء . ( لنكراني ) .

[3]. على الأحوط . ( خميني ) .

[4]. على الأحوط كما مرّ في المتن . ( خوئي ـ صانعي ) .

[5]. ومرّ أ نّه الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .

[6]. بل المناط فيه الصدق العرفي . ( خوئي ـ صانعي ) .

ـبل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك . ( سيستاني ) .

[7]. محلّ تأ مّل ، فلا يترك الاحتياط . ( خميني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست