responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 581

(مسألة 6): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال[1]; لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له[2] يمكن أن يقال بجوازه[3]، والإشكال فيه أشدّ[4]. والأحوط[5] الجمع[6] فيه[7] بين الوضوء والتيمّم والصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.

(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة[8] أيضاً[9] إن كانت ويصلّي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط[10] بالإعادة أو القضاء أيضاً[11].


[1]. ضعيف إذا اقتصر في التيمّم على مجرد وضع اليدين . ( سيستاني ) .

[2]. هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير ، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا ; لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك . نعم ، إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ . ( لنكراني ) .

[3]. الظاهر عدم الجواز . نعم لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة ، حيث إنّها مقتضى القواعد ، والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام . ( خميني ـ صانعي ) .

[4]. بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ، ومنه يظهر الإشكال فيما جعله أحوط من الجمع بين الأمرين . ( سيستاني ) .

[5]. بل الأحوط ترك الوضوء ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته . ( خميني ـ صانعي ) .

[6]. بل الأحوط ترك الوضوء . ( لنكراني ) .

[7]. لا وجه للاحتياط بالجمع ، إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطا ، ومع إحرازه لا وجه لضم التيمّم إليه . ( خوئي ) .

[8]. على الأحوط فيهما . ( صانعي ) .

[9]. على الأحوط . ( سيستاني ) .

[10]. في لزومه منع . ( سيستاني ) .

[11]. وإن لم يكن لازماً . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست