responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 53

فصل

]في الماء الجاري[

الماء الجاري وهو النابع[1] السائل على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات، لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر، سواء كان كرّاً أو أقلّ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كلّ نابع[2] وإن كان واقفاً.

(مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة[3]، إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة. نعم إذا كان جارياً من الأعلى[4] إلى الأسفل[5] لا ينجس[6] أعلاه[7] بملاقاة الأسفل[8]للنجاسة، وإن كان قليلاً.


[1]. والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم يكن بنحو النبعان ، من دون فرق بين أن تكون أرضية أو غيرها . ( لنكراني ) .

[2]. أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الجاري . ( لنكراني ) .

ـالأقوى أنّ النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري . ( سيستاني ) .

[3]. يكفي كونه ذا طبيعية مطلقاً وإن كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال . ( سيستاني ) .

[4]. بقوّة كالتسنيم وشبهه ، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلى الأعلى ، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل . ( خميني ) .

[5]. إذا كان مع الدفع . ( سيستاني ) .

[6]. قد مرّ أنّ الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية ، وإن كان لا يوجب التعدّد . (لنكراني) .

[7]. تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره . ( خوئي ) .

[8]. كما لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له الدفع بقوّة مثل الفوّارة . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست