(مسألة
2): إذا شكّ في
أنّ له مادّة أم لا[1]
وكان قليلاً ينجس[2] بالملاقاة[3].
(مسألة
3): يعتبر في عدم
تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة[4]،
فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس. نعم
إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس[5].
(مسألة
4): يعتبر في
المادّة الدوام[6]،
فلو اجتمع الماء[7] من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا
حفرت، لا يلحقه حكم الجاري.
(مسألة
5): لو انقطع
الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شيء، فاللازم مجرّد الاتّصال[8].
(مسألة
6): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري[9]، فالحوض المتّصل بالنهر
بساقية يلحقه حكمه، وكذا
أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.