responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 54

(مسألة 2): إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا[1] وكان قليلاً ينجس[2] بالملاقاة[3].

(مسألة 3): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة[4]، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس. نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس[5].

(مسألة 4): يعتبر في المادّة الدوام[6]، فلو اجتمع الماء[7] من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت، لا يلحقه حكم الجاري.

(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شيء، فاللازم مجرّد الاتّصال[8].

(مسألة 6): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري[9]، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.


[1]. ولم يكن مسبوقاً بوجودها . ( سيستاني ) .

[2]. بل لا ينجس على الأقوى . ( خميني ) .

ـبل لا ينجس على الأقوى إلاّ إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة . ( لنكراني ) .

[3]. لا ينجس على الأقوى ، ولا يخفى أنّ المفروض الشكّ في وجود المادّة من دون العلم بالحالة السابقة ، وإلاّ فمتابعة الحكم لها واضحة . ( صانعي ) .

[4]. المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي . نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في ( مسألة 5 ) . ( سيستاني ) .

[5]. فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .

[6]. في الجملة بحدّ صدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.(سيستاني) .

[7]. في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأ مّل . ( لنكراني ) .

[8]. لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع . ( خميني ـ صانعي ) .

[9]. في الاعتصام وعدم إنفعاله بالملاقاة . ( خوئي ) .

ـأي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري . ( لنكراني ) .

ـفيه منع ، وكذا في أطراف النهر ممّا لا يعد جزءً من النهر عرفاً . نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرّاً . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست