responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 52

الجميع ولو لم يحصل1 الامتزاج2 على الأقوى.

(مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، وإلاّ فلا.

(مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس3، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء4.

(مسألة 16): إذا شكّ في التغيّر وعدمه5، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة6، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.

(مسألة 17): إذا وقع فيالماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته7.

(مسألة 18): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر8. نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر9; لاتّصاله بالمادّة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ10.

1. الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً. (خميني).

2. الأحوط اعتبار الامتزاج. (لنكراني).

ـالأحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الأقوى في غيره. (سيستاني).

3. على الأحوط في بعض صوره. (سيستاني).

4. قد مرّ وجوب الاحتياط فيه. (سيستاني).

5. من ناحية الشكّ في قصور النجاسة لا من ناحية الشكّ في قاهرية الماء وكثرته، وإلاّ فالأحوط الاجتناب عنه. (سيستاني).

6. قد ظهر ممّا مرّ لزوم الاحتياط فيه. (سيستاني).

7. فيما إذا وقع الدم أولاً ولم يحصل التغير بسببه وإن اوجد استعداداً في الماء للتغيير بالشيء الطاهر، وكذا إذا وقعا دفعه واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير. (سيستاني).

8. على الأحوط وجوباً ومثله النابع غير الجاري. (سيستاني).

9. مع الامتزاج كما مرّ. (خميني).

ـوكذا الكرّ; قضاءً لأصالة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب، للإختلاف في الموضوع وعدم بقائه عرفاً كما لا يخفى. (صانعي).

10. مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام. (سيستاني).

كتاب الطهارة / الماء الجاري /

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست