وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، وكذا
لو كان جائفاً فوقعت فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً وهكذا، ففي هذه
الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
(مسألة
10): لو تغيّر
الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقّة
والغلظة والخفّة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافاً.
(مسألة
11): لا يعتبر في
تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح
غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس، وكذا لو
حدثت فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّر
أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
(مسألة
12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو
العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض،
فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس، وكذا إذا زال طعمه
العرضي أو ريحه العرضي.
(مسألة
13): لو تغيّر طرف
من الحوض مثلاً تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ
تنجّس الجميع، وإن كان بقدر
الكرّ بقي على الطهارة، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر
1. الأحوط في هذهالصورة
والصورة الثالثة الاجتناب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة.(خميني).
ـالحكم
بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.
(خوئي).
ـإلاّ
فيما كان لون الماء عرضيّاً لا بحسب طبيعته الأصليّة، مثل ما
إذا صبّ طاهر أحمر في الماء فوقع فيه دم كثير فينجس على الأحوط،
بل لا يخلو عن قوّة، حيث إنّ المستفاد عن غير واحد من الأخبار كون
المناط في الطهارة والنجاسة غلبة الماء والنجاسة، ففي
صحيحة حريز: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء
واشرب».(أ)
وفي موثّقة سماعة: «إذا كان النتن الغالب
على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب».(ب)
والظاهر من تلك الأخبار الغلبة للماء أو عليه بحسب طبعه
الأصلي، وبنفسه لا بالواسطة، والنجاسة
في المفروض غالبة. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1:
137، أبواب الماء المطلق،
الباب3، الحديث1.
(ب) وسائل الشيعة 1:
139، أبواب الماء المطلق،
الباب3، الحديث6.