responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 506

قبره[1] مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضاً، إلاّ أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط[2] إعادة الصلاة عليه.

(مسألة 18): الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز[3] الصلاة على قبره[4] أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

(مسألة 19): يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة.

(مسألة 20): يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة[5]الفريضة، ولكن لا يبعد[6] ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة، فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة[7] ويصلّى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت


[1]. تقدّم إشكال فيه ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية أيضاً . ( سيستاني ) .

[2]. مرّ في المسألة الثامنة أنّ عدم لزومها لا يخلو عن وجه . ( صانعي ) .

ـالأولى . ( لنكراني ) .

[3]. لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن . ( خميني ـ صانعي ) .

ـلخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن . ( لنكراني ) .

[4]. فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء . ( خوئي ) .

[5]. استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال . ( خوئي ) .

[6]. فيه تأ مّل . ( خميني ) .

[7]. إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقلّ الواجب فيهما وحينئذ يصلّى عليه بعد الدفن رجاءً كما مرّ . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست