responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 507

الفريضة يقدّم الدفن[1] وتقضى الفريضة[2]، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً[3] صلّى، ولكن لا يترك القضاء أيضاً.

(مسألة 21): لا يجوز على الأحوط[4] إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة، وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلاً.

(مسألة 22): إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّي على كلّ واحد منهما منفرداً، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّي صلاة واحدة عليهما، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

(مسألة 23): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه:

الأوّل: أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني.

الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.

الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل.


[1]. بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب . ( خميني ) .

ـمحلّ تأ مّل ، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب . ( لنكراني ) .

ـإذا فرض أنّ تأخيره ولو بمقدار الإتيان بصلاة الفريضة مع الإقتصار على أقلّ الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، وإلاّ فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة . ( سيستاني ) .

[2]. في إطلاقه إشكال بل منع . ( خوئي ) .

[3]. في الفرض المتقدّم حال الاشتغال بالدفن . ( سيستاني ) .

[4]. وإن كان الجواز غير بعيد . ( خميني ـ خوئي ) .

ـالجواز لا يخلو عن وجه . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست