responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 505

الأوّل لكن وجد بعد الفراغ[1] من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.

(مسألة 13): إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا، بنى على عدمها، وإن علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً. نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها.

(مسألة 14): إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب[2]على من يعتقد[3] فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها، وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.

(مسألة 15): المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.

(مسألة 16): يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه[4]، إلاّ إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى.

(مسألة 17): يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة، ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً[5]، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على


[1]. الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع . ( خميني ـ صانعي ) .

[2]. فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( خميني ـ لنكراني ) .

ـفيه إشكال بل منع . نعم إذا صلّى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على الامامي مطلقاً إلاّ إذا كان هو الولي . ( سيستاني ) .

[3]. بل يجب عليه ، إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبّدي . ( خوئي ) .

[4]. لم يثبت ذلك . ( سيستاني ) .

[5]. الظاهر أ نّه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست