responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 504

(مسألة 7): إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره[1]، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

(مسألة 8): إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط[2]إعادة الصلاة عليه.

(مسألة 9): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة، وإن تمكّن من الماء[3]، وإن كان الأحوط[4] الاقتصار على صورة عدمالتمكّن منالوضوء أوالغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

(مسألة 10): الأحوط[5] ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به[6].

(مسألة 11): مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال[7]، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال[8].

(مسألة 12): إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من


[1]. في مشروعية الصلاة على القبر إشكال فلابدّ من الإتيان بها رجاءً . ( سيستاني ) .

[2]. وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .

ـيجوز تركه . ( لنكراني ) .

[3]. الأحوط في هذا الفرض الآتيان به رجاء . ( خوئي ) .

[4]. لا يترك نعم لا بأس بالإتيان به رجاءً . ( سيستاني ) .

[5]. لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر . ( خميني ) .

ـلا يترك . ( خوئي ـ لنكراني ) .

ـلا يترك كما مرّ . ( سيستاني ) .

[6]. عدم البعد محلّ تأ مّل . ( صانعي ) .

[7]. والظاهر عدم الإجزاء ، وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة . ( لنكراني ) .

[8]. ضعيف . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست