(مسألة 7): إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره[1]،
وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
(مسألة 8): إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط[2]إعادة
الصلاة عليه.
(مسألة 9): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة، وإن
تمكّن من الماء[3]،
وإن كان الأحوط[4] الاقتصار على صورة عدمالتمكّن
منالوضوء أوالغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
(مسألة 10): الأحوط[5]
ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، وإن كان لا يبعد
عدم البطلان به[6].
(مسألة 11): مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً،
في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال[7]،
بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال[8].
(مسألة 12): إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن
من القيام،
ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة،
بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من
[1]. في مشروعية الصلاة على القبر إشكال فلابدّ
من الإتيان بها رجاءً . ( سيستاني ) .
[2]. وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه .
( خميني ـ صانعي ) .
ـيجوز تركه . ( لنكراني ) .
[3]. الأحوط في هذا الفرض الآتيان به
رجاء . ( خوئي ) .
[4]. لا يترك نعم لا بأس بالإتيان به
رجاءً . ( سيستاني ) .