بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس[1]
إن خيف على الميّت من الفساد مثلاً وإلاّ فالأحوط[2] الجمع.
(مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات[3]،
إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، وإن كان بعض الجهات مظنوناً[4]
صلّى إليه، وإن كان الأحوط الأربع.
(مسألة 4): إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي
في مكان مباح[5]
صحّت الصلاة[6].
(مسألة 5): إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر[7].
(مسألة 6): إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً،
وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[3]. تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون
الفصل بينهما على حدّ سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة
واحدة . ( خوئي ) .
ـوإن كان إجزاء الصلاة إلى جهة واحدة لا تخلو عن قوّة لأنّه متحيّر ; ففي الرواية عن أبي جعفر(عليه السلام)أ نّه قال : « يجزي
المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة »(أ) . ( صانعي ) .
ـإذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معيّنة
اجزئه على الأظهر الإتيان بصلاة واحدة متوجهاً إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة
فيها . ( سيستاني ) .
[4]. أي في صورة
خوف الفساد ، وعليه لايبقى مجال للاحتياط
بالأربع . (لنكراني) .
[5]. مرّ عدم شرطيّة إباحة المكان بالنسبة إلى
المصلّي أيضاً . ( صانعي ) .