responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 503

بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس[1] إن خيف على الميّت من الفساد مثلاً وإلاّ فالأحوط[2] الجمع.

(مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات[3]، إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، وإن كان بعض الجهات مظنوناً[4] صلّى إليه، وإن كان الأحوط الأربع.

(مسألة 4): إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح[5] صحّت الصلاة[6].

(مسألة 5): إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر[7].

(مسألة 6): إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً، وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.


[1]. على الأحوط . ( خوئي ) .

[2]. الأولى . ( سيستاني ) .

[3]. تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حدّ سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة . ( خوئي ) .

ـوإن كان إجزاء الصلاة إلى جهة واحدة لا تخلو عن قوّة لأنّه متحيّر ; ففي الرواية عن أبي جعفر(عليه السلام)أ نّه قال : « يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة »(أ) . ( صانعي ) .

ـإذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معيّنة اجزئه على الأظهر الإتيان بصلاة واحدة متوجهاً إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها . ( سيستاني ) .

[4]. أي في صورة خوف الفساد ، وعليه لايبقى مجال للاحتياط بالأربع . (لنكراني) .

[5]. مرّ عدم شرطيّة إباحة المكان بالنسبة إلى المصلّي أيضاً . ( صانعي ) .

[6]. ولو كان مأموراً بإخراجه منه . ( لنكراني ) .

[7]. على الأحوط كما تقدّم . ( خوئي ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) راجع وسائل الشيعة 4 : 311 ، أبواب القبلة ، الباب 8 ، الحديث 2 .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست