(مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر
العورة[3]،
وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر،
من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه،
وكذا الأحوط[4]
مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة.
(مسألة 2): إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً، وإذا دار الأمر