responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 502

الحادي عشر: قصد القربة.

الثاني عشر: إباحة المكان[1].

الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لاتمحو صورة الصلاة.

الرابع عشر: الاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاُخر.

الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً.

السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.

السابع عشر: إذن الوليّ[2].

(مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة[3]، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر، من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط[4] مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة.

(مسألة 2): إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً، وإذا دار الأمر


[1]. اشتراطها غير معلوم . ( خميني ) .

ـعلى الأحوط . ( خوئي ) .

ـاشتراطها بالنسبة إلى المصلّي غير معلوم ، فضلاً عن مكان الميّت . (صانعي).

ـلم تثبت شرطيّتها . ( لنكراني ) .

ـلا يبعد عدم اعتبارها . ( سيستاني ) .

[2]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .

[3]. وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يترك في التكلّم والقهقهة والاستدبار . ( خميني ـ صانعي ) .

[4]. لا يترك . ( خوئي ) .

ـبل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط بترك التكلّم والقهقهة والاستدبار مطلقاً . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست