فصل
في شرائط صلاة الميّت
وهي اُمور:
الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره.
الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه إلاّ إذا طال صفّ المأمومين.
الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل[1] كستر أو جدار، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه.
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إلاّ في المأموم مع اتّصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.
الثامن: استقبال المصلّي القبلة.
التاسع: أن يكون قائماً.
العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
[1]. على نحو لا يصدق الوقوف عليه . ( سيستاني ) .