مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأوّل في الاُولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان[1]، وإن كان الاحتياط أولى[2].
(مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية فيالكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
كتاب الطهارة / شرائط صلاة الميّت /
[1]. فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[2]. هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .